كتاب النكاح › الكفؤ في المال
وَالرَّابِع فِي الْحَرْف
الكفؤ فِي الدّين
اما الكفؤ فِي الدّين فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل سنيا لَا بدعيا
وَالثَّانِي ان يكون مَسْتُورا لَا يكون فَاسِقًا
واما فِي النّسَب فعلى اربعة اوجه
احدها قُرَيْش بَعضهم لبَعض اكفاء ولغيرهم اكفاء
وَالثَّانِي الْعَرَب بَعضهم لبَعض اكفاء وللمولى اكفاء وَلَيْسَ لقريش اكفاء
وَالثَّالِث الموَالِي بَعضهم لبَعض اكفاء وَلَيْسوا لقريش وَلَا للْعَرَب اكفاء
وَالرَّابِع من كَانَ لَهُ ابوان فِي الاسلام فَهُوَ كفؤ لمن لَهُ اباء كَثِيرَة فِي الاسلام
وَمن لم يكن لَهُ ابوان فِي الاسلام فَلَيْسَ بكفؤ لمن لَهُ ابوان فِي الاسلام اَوْ اكثر وَذَلِكَ لَان النَّاس يَحْتَاجُونَ الى الابوين فِي الانتساب وَفِي المحاضر والدفاتر وَغَيرهَا
واما فِي المَال فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل قَادِرًا عَليّ مهر الْمَرْأَة
وَالثَّانِي ان يكون قَادِرًا على نَفَقَة الْمَرْأَة
وَمن لم يكن قَادِرًا على هذَيْن فَلَيْسَ بكفؤ للْمَرْأَة
Jilid 1 · hlm. cetak 291
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.