كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › واجبات الصلاة ثمانية › الثامن: الجلوس له
وهي تكبيرة الإحرام (ركن) لما تقدم (والثانية) وهي تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكعًا (سنة) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، والاستثناء من التكبير.
(و) الثاني من الواجبات: (التسميع) أي قول: سمع الله لمن حمده (لإمام، ومنفرد) دون مأموم لما تقدم.
(و) السادس: (رب اغفر لي) بين السجدتين (مرة) مرة (وفيهن) (^١) أي في التسميع، والتحميد، وسبحان ربي العظيم في ركوع، وسبحان ربي الأعلى في سجود، ورب اغفر لي بين السجدتين (ما في التكبير) من اعتبار الإتيان بهن في محلهن المعلوم مما تقدم في صفة الصلاة، فلو أتى بتسبيح الركوع، أو السجود في حال هويه لركوعه، أو سجوده، أو برب اغفر لي قبل قعوده بين السجدتين، لم يجزئه، والتسميع يأتي به في انتقاله، والتحميد يأتي به المأموم في رفعه، وغيره في اعتداله.
(و) السابع: (تشهد أول) لأنه - ﷺ - فعله، وداوم على فعله، وأمر به، وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو، وانجبارها بالسجود، كواجبات الحج (على غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا) فيتابعه، (ويأتي في سجود السهو، وتقدم المجزئ منه قريبًا) في الأركان.
_________
(^١) في "ح" و"ذ": مرة مرة فيهن، دون الواو.
Jilid 2 · hlm. cetak 455
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.