كتاب الصلاة › باب صلاة التطوع › وقت الوتر
(ثم سنة مغرب) لحديث أحمد عن عبيد مولى النَّبيِّ - ﷺ - قال: "سئل أكان الرسول - ﷺ - يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبةِ؟ فقال: نعم بين المغرب والعشاء" (^١).
(ثم سواء في رواتب) أي باقي الرواتب، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة.
_________
= عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٦٤): ليس إسناد حديث أبي داود بالقوي. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٣٣)، وفي المجموع (٣/ ٤٨١): وفي إسناده من اختلف في توثيقه، ولم يضعفه أبو داود. وانظر مختصر السنن للمنذري (٢/ ٧٥)، وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٨٦)، وميزان الاعتدال (٤/ ٢٥٨).
(^١) (٥/ ٤٣١). وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٤٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٨١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٠) رقم ٤٧٨٢، ٤٧٨٣. قال الهيثمي (٢/ ٢٢٩): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسم، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر الإصابة (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(^٢) رواه أحمد (٧/ ٨٦١ - ٨٦٢) طبعة عالم الكتب، ولم نجده في "مسند أحمد" الطبعة الميمنية، وهو في أطراف المسند (٢/ ٢٩٢) رقم ٢٢٨٥، والترمذي في الوتر، باب ١، حديث ٤٥٢، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٣٦، حديث ١٤١٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١١٤، حديث ١١٦٨، وابن سعد (٤/ ١٨٨ - ١٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ١١٢ - ١١٣) رقم ٨١٦، والطحاوي (١/ ٤٣٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٥٥ - ٣٥٦) رقم ٤٤٩٣ - ٤٤٩٤، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١) رقم ٤١٣٦ - ٤١٣٧، وابن عدي (٣/ ٩٢٠)، والدارقطني (٢/ ٣٠)، والحاكم =
Jilid 3 · hlm. cetak 23
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.