كتاب الصلاة › باب صلاة التطوع › لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
من الصحابة، والتابعين.
(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا من الكلام، مثل أن يرى رجلًا جاء في وقته، فيقول: ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى﴾ (^١)).
وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي (^٢)) لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة.
و(لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على المشهور. قال بعضهم: ولعله مراد غيره: إلا أن يقل ذلك عن العرب، قاله في "الفروع"، ولا يعارضه ما نقله المروذي (^٣): ننظر ما كان عن النَّبيِّ - ﷺ - فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين؛ لإمكان حمله على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم، قاله القاضي.
_________
= قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه، فقال: لعمرك، إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨/ ٣٤٨). وهو عند البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٣، حديث ٧٢٩٣، مختصرًا.
(^١) سورة طه، الآية: ٤٠.
(^٢) في "ح": "الصحابة".
(^٣) العدة في أصول الفقه (٣/ ٧٢٤).
(^٤) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٥٤) رقم ٢٥٦.
(^٥) لم نجده بهذا اللفظ، وقد روى أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٨ - ٢٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧)، وأحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٧)، والدارمي في المقدمة، باب ٣٩، =
Jilid 3 · hlm. cetak 80
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.