كتاب الصلاة › باب صلاة الجماعة › لا تكره إعادة الجماعة في المسجد
فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصًا) لعموم قوله - ﷺ -: "وما فاتكم فأتموا" (^١) وقيل: يسلم معه.
قلت: ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا، فهي نفل، كما تقدم. ولا يلزمه إيقاعه أربعًا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعًا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض. وفيه بعد.
(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، هذا قول ابن مسعود (^٢)، لعموم قوله - ﷺ -: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (^٣) ولقوله: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل (^٤) من القوم فصلى معه" رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وإسناده جيد، وحسنه الترمذي (^٥).
_________
(^١) قطعة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. أخرجه البخاري في الأذان، باب ٢١، حديث ٦٣٦، ومسلم في المساجد، حديث ٦٠٢.
(^٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣).
(^٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٤)، تعليق رقم ٤.
(^٤) هو أبو بكر "- رضي الله عنه -". "ش".
(^٥) أحمد (٣/ ٥، ٤٥، ٦٤، ٨٥)، وأبو داود في الصلاة، باب ٥٦، حديث ٥٧٤، والترمذي في الصلاة، باب ٥٠، حديث ٢٢٠. ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)، وعبد بن حميد (٢/ ٨٦) حديث ٩٣٤، والدارمي في الصلاة، باب ٩٨، حديث ١٣٧٥، ١٣٧٦، وابن الجارود (٣٣٠)، وأبو يعلى (٢/ ٣٢١) حديث ١٠٥٧، وابن خزيمة (٣/ ٦٣) حديث ١٦٣٢، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١٥) حديث ٢٠٥٦، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٩٧، ١٩٨) حديث ٢٣٩٧، ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، والطبراني في الصغير (١/ ٢١٨، ٢٣٨)، والحاكم (١/ ٢٠٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٣/ ٦٨، ٦٩)، والبغوي (٣/ ٤٣٦) حديث ٨٥٩. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٤/ ١١٤) والحافظ في الفتح (٢/ ١٤٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 154
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.