كتاب الصلاة › باب صلاة الجماعة › لا تصح الصلاة خلف كافر
الأربعة، لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع (ويأتي قريبًا).
(ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه، قاله) محمد (بن تميم) قال أبو داود (^١): سمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا؟ قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟
(فإن دفيع إليه) أي الإمام (شيء بغير شرط، فلا بأس نصًا) (^٢) وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من وقف.
(ولو صلى خلف من يعلمه مسلمًا فقال بعد الصلاة: هو كافر، لم يؤثر في صلاة المأموم) لأنها كانت محكومًا بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله.
(ولو قال من جهل حاله) لمن صلى خلفه (بعد سلامه من الصلاة: هو كافر وإنما صلى تهزءًا، أعاد مأموم فقط) (^٤) نص عليه (^٥) (كمن ظن كفره أو حدثه، فبان بخلافه، أو) ظن (أنه خنثى مشكل، فبان رجلًا) فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته.
_________
(^١) مسائل الإمام أحمد ص/ ٦٣.
(^٢) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ٩٨.
(^٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، تعليق رقم ١.
(^٤) قوله: أعاد مأموم فقط، لم يظهر لي سر قوله فقط، وليس في "المبدع" و"الإنصاف" هـ ج م ص. "ش".
(^٥) الانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٥١٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 197
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.