كتاب الصلاة › باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك › صفة صلاة العيد والكلام على التكبيرات الزوائد
(فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها) كما لو خطب في الجمعة بعدها. وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة (^١) قال الموفق (^٢): ولم يصح عن عثمان.
(فيصلي ركعتين) إجماعًا (^٣)، لما في الصحيحين عن ابن عباس "أن النَّبيَّ - ﷺ - خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا، ولا بعدهُمَا" (^٤). ولقول عمر: "صلاة الفطرِ والأضحَى ركعتَانِ ركعتَانِ، تمام غير قصرٍ، على لسانِ نبيِّكم، وقد خابَ من افترى" رواه أحمد (^٥).
(يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستًا زوائد) لما روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النَّبيَّ - ﷺ - كبر في عيد ثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" (^٦). قال
_________
(^١) أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم، انظر: صحيح مسلم، حديث ٨٨٩، وسنن أبي داود، حديث ١١٤٠.
(^٢) انظر المغني (٣/ ٢٧٦).
(^٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ٤١.
(^٤) البخاري في العيدين، باب ٨، ٢٦، حديث ٩٦٤، ٩٨٩، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٤ (١٣)، ولفظه فيهما: … لم يصل قبلها ولا بعدها.
(^٥) (١/ ٣٧)، وتقدم تخريجه (٣/ ٣٦٠) تعليق رقم ٢.
(^٦) أحمد: (٢/ ١٨٠). ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٥١، حديث ١١٥٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٥٦، حديث ١٢٧٨، وعبد الرزاق (٣/ ٢٩٢) حديث ٥٦٧٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، وابن الجارود، حديث ٢٦٢، والطحاوي (٤/ ٣٤٣)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥). وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٨٣١)، وفي المجموع (٥/ ٢١). وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٤١): حسن صحيح. وقال في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤): وصححه أحمد، وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي.
Jilid 3 · hlm. cetak 404
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.