كتاب الجنائز › معنى الجنازة لغة › تمييز قبور أهل الذمة عن مقابر المسلمين
لا يحتاج إلى التيمم من أجله) لأنه في حكم الحمل (وصُلِّيَ عليه) أي: على مَنْ خرج بعضه (معها) أي: مع أمه، بأن ينوي الصلاة عليهما، حيث تمَّ له أربعة أشهر فأكثر.
(وإن ماتت ذمية) أو كافرة غيرها (حامل بمسلم، دفنها مسلم وحدها) أي: في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار. نص عليه (^١)، وحكاه عن واثلة بن الأسقع (^٢) (إن أمكن) دفنها وحدها (وإلا) بأن لم يمكن دفنها وحدها (فـ)ــإنها تدفن (مع المسلمين) لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار، وكما لو اشتبه مسلم بكافر (وجعل ظهرها) أي: الكافرة (إلى القبلة) وتدفن (على جنبها الأيسر) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأن ظهره لوجه أمه (ولا يصلى عليه) أي: جنين نحو الذمية (لأنه غير مولود ولا سقط) وكالمأكول ببطن الآكل.
_________
(^١) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٣٠٢، ٣٠٤)، والمغني (٣/ ٥١٣ - ٥١٤).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٨) رقم ٦٥٨٦، (٦/ ١٣٢) رقم ١٠٢٤١، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٥) والبيهقي (٤/ ٥٩).
Jilid 4 · hlm. cetak 233
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.