كتاب الزكاة › باب زكاة الخارج من الأرض › تعريف الفرق
(ونصابه) أي: العسل (عشرة أفراق) نص عليه (^١) (كل فرَق - بفتح الراء - ستة عشر رطلًا عراقية) لما روى الجوزجاني (^٢) عن عمر: "أن ناسًا سألُوهُ، فقالُوا: إن رسول الله - ﷺ - أقطَعَ لنَا واديًا باليمنِ، فِيه خلايَا مِن نحل، وإنا نَجِدُ ناسًا يسرقُونهَا. فقال عمرُ: إن أديْتُمْ صدَقَتَهَا من كل عشرةِ أفراقٍ فَرقًا، حمينَاهَا لَكُمْ (^٣). وهذا تقدير من عمر، يجب المصير إليه.
والفرق: مكيال معروف بالمدينة، ذكره الجوهري (^٤) وغيره. فحَمْل كلام عمر على المتعارف ببلده أَولى، وهو بتحريك الراء: ستة أقساط: وهي ثلاثة آصع، فتكون اثني عشر مدًّا. وأما الفرق بسكون الراء: فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، قاله الخليل (^٥)، قال ابن قتيبةَ وغيره: يسع مائة وعشرين رطلًا. قال المجد: لا قائل به هنا. وذكره بعضهم قولًا.
(فيكون) نصاب العسل: (مائة وستين رطلًا) عراقية.
قلت: ومائة واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع رطل مصري.
_________
(^١) انظر مسائل أبي داود ص/ ٧٩.
(^٢) تقدمت ترجمته (٤/ ١٣٧).
(^٣) لعل الجوزجاني رواه في مسائله، ولم تطبع. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٣) رقم ٦٩٧٠، عن عطاء الخراساني عن عمر - رضي الله عنه - بنحوه. ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١) عن عطاء الخراساني، عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ: "في العسل عشر". وانظر: ما تقدم (٤/ ٤٣٤) تعليق رقم (٢).
(^٤) الصحاح (٤/ ١٥٤٠).
(^٥) العين (٥/ ١٤٨).
Jilid 4 · hlm. cetak 437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.