كتاب الزكاة › باب زكاة الذهب والفضة › نصاب الذهب عشرون مثقالا
وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس، ولو رائجة (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.
(تجب زكاتهما) بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (^١) الآية.
والسنة مستفيضة بذلك، ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ما منْ صاحِبِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يؤدِّي منهَا حقّهَا إلا إذا كَانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفَائِحُ من نَارٍ، يُحمَى عليْهَا في نارِ جهنَّم، فيكوَى بِهَا جنْبُه وجَبِينه وظهرهُ، كلَّما بردتْ أُعيدَتْ لَهُ، في يومٍ كانَ مقدَارُه خمسِينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بيْنَ العبَادِ" رواه مسلم (^٢).
_________
(^١) سورة التوبة، الآية ٣٤.
(^٢) في الزكاة، حديث ٩٨٧.
(^٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص/ ٤٨.
(^٤) في الأموال، ص/ ٥٠١، حديث ١١١٣. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٣/ ١١٧)، والدارقطني (٢/ ٩٣)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٦٩) وقال (٦/ ٧١): =
Jilid 5 · hlm. cetak 5
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.