وقوله - ﷺ - في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنه لما سُئِل عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا: فمن زاد على هذا أو نَقَصَ فقد أساءَ وتعدى وظَلَمَ" رواه أبو داود (^١)، وتكلم مسلم على قوله: "أو نقص" (^٢). وأوله البيهقي على نقصان العضو (^٣). واستحسنه الذهبي (^٤).
(وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض) بأن غسل عضوًا مرة أو مرتين وآخر ثلاثًا (لم يكره) كما لو غسل الكل متساوية.
(ويعمل في عددها) أي: الغسلات (إذا شك) فيه (بالأقل) كركعات الصلاة، إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه.
_________
= حديث أُبي بن كعب - رضي الله عنه -. وفي إسناده عبد الله بن عرادة الشيباني، وهو متروك كما في التلخيص الحبير (١/ ٨٢)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٣): حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة. وقال (ص/ ٢٣٦): وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه.
(^١) في الطهارة، باب ٥١، حديث ١٣٥. ورواه النسائي في الطهارة، باب ١٠٥، حديث ١٤٠، وابن ماجه في الطهارة، باب ٤٨، حديث ٤٢٢، وابن أبي شيبة (١/ ٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١/ ٨٩) رقم ١٧٤، والطحاوي (١/ ٣٦)، والبيهقي (١/ ٧٩) وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٥): هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (١/ ٨٩): وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث "أو نقص" والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين. وقد جود إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٣)، وأجاب عن الإشكال الوارد حول كلمة "أو نقص".
(^٢) انظر فتح الباري (١/ ٢٣٣).
(^٣) السنن الكبرى (١/ ٧٩).
(^٤) المهذب في اختصار السنن الكبير (١/ ٩٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 237
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.