كتاب الصلاة › باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام › يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها
في الإقامة (^١)، وأبي حنيفة في الأذان (^٢).
(ويسن أن يقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلة) أي: قول "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، لقوله - ﷺ - لأبي محذورة: "فإذا كان أذانُ الفجر فقلْ: الصلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ، مرتين" رواه أحمد، وأبو داود (^٣).
وفي رواية "إن بلالًا جاءَ ذات يومٍ، فأراد أن يدعو رسولَ اللهِ - ﷺ -، فقيل له: إنه نائم، فصرخ بأعلى صوته: الصلاةُ خيرٌ من النومِ، مرتين" (^٤). قال ابن
_________
(^١) انظر الأم (١/ ٨٥)، ومختصر المزني (٨/ ١٢)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٥١)، والعزيز شرح الوجيز (١/ ٤١١).
(^٢) انظر كتاب الحجة على أهل المدينة (١/ ٧٦)، شرح معاني الآثار (١/ ١٣٢)، والمبسوط (١/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٧)، فتح القدير (١/ ٢٤١).
(^٣) أحمد (٣/ ٤٠٨، ٤٠٩)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٨، حديث ٥٠٠، ٥٠١. ورواه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٧٨) حديث ١٦٨٢، والطبراني في الكبير (٧/ ١٧٤) حديث ٦٧٣٥، والبيهقي (١/ ٣٩٤، ٤٢١ - ٤٢٢)، والبغوي (٢/ ٢٦٣)، حديث ٤٠٨.
ورواه النسائي في الأذان، باب ٦، حديث ٦٣٢، وعبد الرزاق (١/ ٤٧٢) حديث ١٨٢١، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٠١)، والدارقطني (١/ ٢٣٤)، والبيهقي (١/ ٤٢٢) بنحوه.
(^٤) رواه ابن ماجه في الأذان، باب ٣، حديث ٧١٦ عن بلال - رضي الله عنه -. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٥٣): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، ورواه البيهقي [١/ ٤٢٢] من طريق الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد، قال: حدثني أهلي أن بلالًا أتى رسول الله =
Jilid 2 · hlm. cetak 51
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.