كتاب الصلاة › باب ستر العورة وأحكام اللباس › يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة
بإسناد صحيح.
وروى سعيد بن منصور، عن عائشة "أنها كانتْ تقومُ إلى الصلاة في الخمارِ، والإزار، والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثةُ أثوابٍ لا بدَّ للمرأةِ منها في الصلاةِ إذا وجَدتْها: الخمارُ، والجلبابُ، والدرعُ" (^١) ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة، فكانت أكثر منه سترة.
(ولا تضم ثيابها) قال السامري: (في حال قيامها.
_________
= (١/ ١٦٢) رقم ٣٣٢، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤) رقم ٢٤١٠، والبيهقي (٢/ ٢٣٥) عن عمر - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاث أثواب: درع، وخمار، وإزار. وصحح إسناده البوصيرى، وابن حجر - رحمهما الله -.
(^١) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤) رقم ٢٤١٢ ورجال إسناده ثقات. ورواه ابن سعد (٨/ ٧١) مختصرًا.
(^٢) التمهيد (٦/ ٣٦٥)، والاستذكار (٥/ ٤٤٤).
(^٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ٨٦، حديث ٦٤٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٤٢، حديث ٩٦٦، وابن خزيمة (١/ ٣٧٩، ٢/ ٦٠) حديث ٧٧٢، ٩١٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٧) حديث ٢٣٨٢، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١١٧) حديث ٢٣٥٣، وابن عدي (٢/ ٧٣٠)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢)، والبغوي (٢/ ٤٢٦) حديث ٥١٩، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه.
ومال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦٠) إلى تضعيفه. وقال الحاكم: صحيح على =
Jilid 2 · hlm. cetak 134
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.