كتاب الصلاة › باب ستر العورة وأحكام اللباس › كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار
(و) يكره في الصلاة (التلثم على الفم، والأنف) روي ذلك عن ابن عمر (^١)، ولقوله - ﷺ -: "أمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعظمٍ" متفق عليه (^٢).
(ولف الكم بلا سبب) لقوله - ﷺ -: "ولا أكفُّ شعرًا، ولا ثوبًا" متفق عليه (^٣)، زاد في "الرعاية": وتشميره.
(و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله، لنهي النبي - ﷺ - "عن التشبه بأهل الكتابِ" رواه أبو داود (^٤). (ولو) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار (في غير صلاة، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم (قال الشيخ (^٥): التشبه بهم) أي: الكفار (منهي عنه إجماعًا) لما تقدم (وقال: ولما صارت العمامة الصفراء، والزرقاء، من شعارهم حرم لبسها) اهـ.
(ويكره شد وسطه على القميص، لأنه من زي اليهود) نقله حرب، وظاهر ما قدمه في "الإنصاف": لا يكره (ولا بأس به) أي: بشد الوسط بمئزر،
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وفي سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما في التقريب (ص/ ٥٢٨).
(^٢) البخاري في الأذان، باب ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، حديث ٨٠٩، ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٩٠، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(^٣) جزء من الحديث السابق.
(^٤) لم نجده في "سنن أبي داود" بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أحمد (٢/ ٢٦١، ٣٥٦، ٤٩٩)، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٨٧) حديث ٥٤٧٣، والبغوي، حديث ٣١٧٥، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأخرجه الترمذي في الاستئذان، باب ٧، حديث ٢٦٩٥، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وضعفه.
(^٥) الفتاوى الكبرى (٤/ ٥٦٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 150
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.