كتاب الصلاة › باب ستر العورة وأحكام اللباس › يسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد
إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله - ﷺ -: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه (^١) من حديث أبي هريرة. ولمسلم: "إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها" (^٢). ورواه أيضًا من حديث جابر (^٣)، وفيه: "ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد (^٤).
(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: "استكثِرُوا من النعالِ، فإن أحدكم لا يزالُ راكبًا ما انتَعَلَ" (^٥). قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال، ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.
(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله - ﷺ - في حديث أبي سعيد: "فإذا جاء أحدُكم المسجدِ فليلقبْ نعليْه، ولينظرْ فيهما، فإن رأى
_________
(^١) البخاري في اللباس، باب ٤٠، حديث ٥٨٥٥، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٧ (٦٨).
(^٢) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٨ (٦٩).
(^٣) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٩ (٧١).
(^٤) أثر علي أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٦٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٩) وفيه راوٍ لم يسم.
وأثر عائشة - رضي الله عنها - رواه الترمذي في اللباس، باب ٣٦، حديث ١٧٧٨، وفي العلل الكبير (٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٩) بلفظ: أنها مشت بنعل واحدة. وقال الترمذي: وهذا أصح. وقال في العلل: سألت محمدًا البخاري عن هذا الحديث، قال: الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - موقوف فعلها، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣١٠) وقال: وكأنها لم يبلغها النهي.
(^٥) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 175
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.