كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
المسجد، أو قريبًا منه، قاموا قبل رؤيته، وإلا، فلا. وفي "الإنصاف" وجزم بمعناه في "المنتهى"، والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وغيره، وصححه المجد، وغيره ا هـ. لقول أبي قتادة قال النَّبيُّ - ﷺ -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني قد خرجتُ" رواه مسلم (^١)، والمراد بالقيام إليها، هو التوجه إليها، ليشمل جلوس العاجز عنه.
ولا يحرم الإمام حتَّى تفرغ الإقامة، نص عليه (^٢)، وهو قول جل أئمة الأمصار (^٣).
(وإن كان) الإمام (في غيره) أي المسجد (ولم يعلم قربه، لم يقم حتَّى يراه) للخبر (^٤)، وتقدم ما فيه.
_________
(^١) في المساجد، حديث ٦٠٤. وأخرجه البخاري في الأذان، باب ٢٢، حديث ٦٣٧، ٦٣٨، وفي الجمعة، باب ١٨، حديث ٩٠٩، بنحوه.
(^٢) مسائل عبد الله (١/ ٢٠٦) رقم ٢٦٦، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٦٩) رقم ٢٧٣.
(^٣) الأوسط (٤/ ١٦٩ - ١٧٠)، المجموع (٣/ ٢١٦).
(^٤) تقدم تخريجه (٢/ ٦٥) تعليق رقم ٣.
(^٥) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٣٠.
(^٦) سورة الشرح، الآية: ٧ - ٨.
Jilid 2 · hlm. cetak 278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.