كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة
(و) لا بمرور (حمار) لما روى الفضل بن عباس قال "أتانا النَّبيُّ - ﷺ - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، وحمارٌ لنا وكلبة يعبثان، فما بالي بذلك" رواه أبو داود (^١).
(و) لا بمرور (بغل، وشيطان، وسنور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس) ولو من كلب أسود (قدامه) من غير مرور، اقتصارًا على مورد النص.
_________
(^١) في الصلاة، باب ١١٤، حديث ٧١٨، ورواه النسائي في القبلة، باب ٧، حديث ٧٥٢، وأحمد (١/ ٢١١)، وأبو يعلى (١٢/ ٩٤) حديث ٦٧٢٦، والطحاوي (١/ ٤٥٩، ٤٦٠)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٩٤، ٢٩٥) رقم ٧٥٤، ٧٥٦، والدارقطني (١/ ٣٦٩)، والبيهقي (٢/ ٢٧٨) والبغوي (٢/ ٤٦١) رقم ٥٤٩.
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٣): وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٤): إسناده ضعيف.
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢١٢): رواه أبو داود بإسناد حسن.
(^٢) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤١٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 441
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.