اخْتلف أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن فروخ وَابْن غَانِم قَاضِي إفريقية وهما من رُوَاة مَالك رضي الله عنه فَقَالَ ابْن فروخ لَا يَنْبَغِي لقاض إِذا ولاه أَمِير غير عدل أَن يَلِي الْقَضَاء وَقَالَ ابْن غَانِم يجوز أَن يَلِي وَإِن كَانَ الْأَمِير غير عدل فَكتب بهَا إِلَى مَالك فَقَالَ مَالك اصاب الْفَارِسِي يَعْنِي ابْن فروخ وَأَخْطَأ الَّذِي يزْعم أَنه عَرَبِيّ يَعْنِي ابْن غَانِم انْتهى
٢٧ -
رَأْي ابْن عرفه يجوز
وَقَالَ ابْن عَرَفَة لم يجْعَلُوا قبُوله الْولَايَة للمتغلب الْمُخَالف للامام جرحة لخوف تَعْطِيل الْأَحْكَام انْتهى
٢٨ -
الْمُقِيم بِأَرْض النَّصَارَى مرتكب لمعصية كَبِيرَة وَهُوَ معاقب بِالْعَذَابِ الشَّديد إِلَّا أَنه غير مخلد فِي النَّار
هَذَا مَا يتَعَلَّق بهم من الْأَحْكَام الدنياوية وَأما الأخراوية الْمُتَعَلّقَة بِمن قطع عمره وأفنى شَيْبه وشبابه فِي مساكنتهم وتوليهم وَلم يُهَاجر أَو هَاجر ثمَّ ر اجع وَطن الْكفْر وأصر على ارْتِكَاب هَذِه الْمعْصِيَة الْكَبِيرَة إِلَى حِين وَفَاته وَالْعِيَاذ بِاللَّه فَالَّذِي عَلَيْهِ أهل السّنة وَجُمْهُور الْأَئِمَّة أَنهم معاقبون بِالْعَذَابِ الشَّديد إِلَّا أَنهم غير مخلدين فِي الْعَذَاب بِنَاء على مَذْهَبهم الْحق فِي انْقِطَاع عَذَاب أهل الْكتاب وتخليصهم بشفاعة سيدنَا وَنَبِينَا ومولانا مُحَمَّد ﷺ الْمُصْطَفى الْمُخْتَار وحسبما وَردت بِهِ صِحَاح الْأَخْبَار وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله عز وجل ﴿إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء﴾
Jilid 1 · hlm. cetak 52
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.