قاعدة في المال المعصوم
من مَاتَ وَعَلِيهِ دين تعدى بِسَبَبِهِ أَو بمطله فَإِنَّهُ يُؤْخَذ من ثَوَاب حَسَنَاته مِقْدَار مَا ظلم فَإِن فنيت حَسَنَاته طرح عَلَيْهِ من عِقَاب سيئات الْمَظْلُوم ثمَّ ألقِي فِي النَّار
وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ دين لم يَتَعَدَّ بِسَبَبِهِ وَلَا بمطله فَإِنَّهُ يُؤْخَذ من ثَوَاب حَسَنَاته فِي الْآخِرَة كَمَا يُؤْخَذ أَمْوَاله فِي الدُّنْيَا حَتَّى يصير فَقِيرا لَا مَال لَهُ وَلَا يُؤْخَذ ثَوَاب إيمَانه كَمَا لَا يُؤْخَذ فِي الدُّنْيَا ثِيَاب بدنه فَإِن فنيت حَسَنَاته لم يطْرَح عَلَيْهِ من سيئات خَصمه شَيْء لِأَنَّهُ لم يعْص بِهِ
لَا تُوضَع الْأَيْدِي على مَال مَعْصُوم إِلَّا لضَرُورَة أَو حَاجَة عَامَّة كوضع الْحَاكِم يَده على أَمْوَال الْأَطْفَال والمجانين والغائبين وَجَمِيع الْأَمَانَات
Jilid 1 · hlm. cetak 92
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.