الجزء ٤ › المسألة الحادية والستون بعد المائتين رسا
إِذا طَلقهَا وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ ونكحت غَيره ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد.
الْمَذْهَب: كَانَ لَهُ عَلَيْهَا مَا بَقِي من الطلقات.
عِنْدهم: يملك عَلَيْهَا ثَلَاثًا كَمَا لَو نكحت غَيره بعد الثَّلَاث.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ ... ... .﴾ الْآيَة، وَجه الدَّلِيل قَوْله: ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾، وَهَذَا مُطلق وَحَتَّى للغاية فَيَقْتَضِي مَا يكون لَهُ غَايَة (وَالَّذِي يكون لَهُ غَايَة التَّحْرِيم، وَلَا تَحْرِيم فِي الطَّلقَة الْوَاحِدَة) .
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عليه السلام: " لعن اللَّهِ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ﴾، وَجه الدَّلِيل: أَنه
Jilid 4 · hlm. cetak 233
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.