الجزء ٥ › المسألة الرابعة والأربعون بعد الثلثمائة شمد
الْقَضَاء على الْغَائِب.
الْمَذْهَب: يجوز.
عِنْدهم: خلاف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَول النَّبِي عليه السلام: " لَا تقضني لأحد الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تسمع كَلَام الآخر؛ فَإنَّك إِذا سَمِعت كَلَامهمَا عرفت كَيفَ تقضي بَينهمَا " أَمر
Jilid 5 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.