الجزء ١ › المسألة الرابعة والثلاثون
: الصَّبِي إِذا صلى أول الْوَقْت وَبلغ فِيهِ (لد):
الْمَذْهَب: لَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة.
عِنْدهم: يُعِيد وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
Jilid 1 · hlm. cetak 277
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.