الجزء ١ › المسألة الثالثة والخمسون
التَّسْلِيم (نج):
الْمَذْهَب: يتَعَيَّن لِلْخُرُوجِ من الصَّلَاة.
عِنْدهم: لَا يتَعَيَّن فَلَو بدله بِغَيْرِهِ من كَلَام أَو فعل منَاف للصَّلَاة تمت صلَاته.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عليه السلام: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم ". حصر التَّحْلِيل فِي التَّسْلِيم، وَهَذَا يسْتَدلّ فِي الْخَبَر، لَا بِدَلِيل الْخطاب.
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عليه السلام لِابْنِ مَسْعُود: إِذا رفعت فِي السُّجُود وَقَعَدت
Jilid 1 · hlm. cetak 383
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.