الجزء ٢ › المسألة الخامسة والثمانون فه
إِذا نذر صَوْم الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق.
الْمَذْهَب: لَا ينْعَقد نَذره وَإِذا صَامَ لم يَصح.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عليه السلام: " لَا تَصُومُوا يَوْم النَّحْر " فالنهي دَلِيل الْفساد وَفَسَاد الْمَنْذُور فَسَاد النّذر، فَإِن النّذر الْتِزَام يُرَاد للوفاء، فَلَمَّا امْتنع شرعا بَطل، وَصَارَ كنذر يَوْم أَيَّام الْحيض.
لَهُم:
نهى النَّبِي عليه السلام عَن صَوْم هَذِه الْأَيَّام، وَلَو لم يتَصَوَّر لما نهى
Jilid 2 · hlm. cetak 124
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.