الجزء ٢ › المسألة الحادية عشرة بعد المائة وطء الثيب قيا
الْمَذْهَب: لَا يمْنَع الرَّد بِالْعَيْبِ.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عليه السلام: " الرَّد بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ ".
لَهُم:
عمر وَعلي رضي الله عنهما قضيا بامتناع الرَّد وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر صَارا إِلَى الرَّد مَعَ الْعقر.
Jilid 2 · hlm. cetak 271
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.