الجزء ٢ › المسألة الخامسة عشرة بعد المائة إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب قيه
إِذا اشْترى بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب (قيه» .
الْمَذْهَب: فِي صِحَة العقد قَولَانِ، وَفِي صِحَة الشَّرْط قَولَانِ: الْمَنْصُور أَنه لَا يَصح.
عِنْدهم: يَصح العقد وَالشّرط وَلَا يملك الرَّد بِالْعَيْبِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عليه السلام: " الرَّد بِالْعَيْبِ " ونستفسرهم عَن مَانع الرَّد.
لَهُم: ... .
Jilid 2 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.