الجزء ٢ › المسألة السابعة عشرة بعد المائة نزاع المتبايعين في الثمن أو المثمن قيز
الْمَذْهَب: يُوجب التَّحَالُف حالتي قيام الْعين وتلفها.
عِنْدهم: خالفوا فِي حَالَة الْهَلَاك.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى ابْن مَسْعُود رضي الله عنه عَن النَّبِي عليه السلام أَنه قَالَ: " إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة أَو هالكة تحَالفا ".
وَكَذَا روى الْوَلِيد فِي مخرجه عَن أَحْمد، وروى مُطلقًا: إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ تحَالفا.
Jilid 2 · hlm. cetak 295
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.