الجزء ٢ › المسألة الأربعون بعد المائة إذا تلف المرهون قم
الْمَذْهَب: لم يسْقط بِهِ شَيْء من الدّين إِذْ هُوَ أَمَانَة.
عِنْدهم: يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ قيمَة أَو دينا.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
رُوِيَ عَن النَّبِي عليه السلام أَنه قَالَ: " لَا يغلق الرَّهْن من راهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه ".
وَجه الدَّلِيل: قَوْله من راهنه أَي من ضَمَان راهنه وَكَأَنَّهُ عليه السلام نهى عَمَّا كَانَ تعتاده الْعَرَب من غلاق الرَّهْن.
لَهُم:
قَوْله عليه السلام: " الرَّهْن بِمَا فِيهِ ".
Jilid 2 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.