الجزء ٣ › المسألة السادسة والثمانون بعد المائة الأجرة قفو
الْمَذْهَب: تتعجل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّأْجِيل.
عِنْدهم: تتأجل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّعْجِيل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بأموالكم﴾، وَجه الدَّلِيل: أَنه سمي مَا يبْذل فِي الْبضْع مَالا فَلَا خلاف أَن الْمَنَافِع تبذل فِي الصَدَاق، فَدلَّ على ماليتها.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ﴾، وَجه الدَّلِيل: أَنه علق اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِفعل الْإِرْضَاع، وعندكم يسْتَحق بِمُطلق العقد.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
عوض فِي بيع فَيملك بِنَفس العقد، وتحقيقه: أَن الْمَنَافِع جعلت بِمَنْزِلَة
Jilid 3 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.