فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
أما قَول القَاضِي رحمه الله إِنَّه أحَال جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين الإجتهاد الْمُطلق لتعسر التَّصْحِيح والأهلية لذَلِك فَكَلَام لَا يَلِيق صدوره عَن مثله فَإِنَّهُ علل الإحالة بالتعسر وَغير خَافَ على نَاظر أَنه لَو سلم التعسر لبَعض طرق لَا يصير محالا غَايَته أَنه يصير متعسرا لَا محالا
Jilid 1 · hlm. cetak 88
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.