"وارحم محمدًا وآلَ محمدٍ كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ" (^١).
والسنّةُ في السّلام أن تكون الثانيةُ أخفضَ من الأولى (^٢).
ولا يُغمضُ عينيه في الصلاة؛ لأنّه يشبه اليهود (^٣).
ولو نظر بموقِ (^٤) عينيه عن يمينه أو شماله لا يُكره (^٥)؛ لأنّه عليه السلام "كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه" (^٦).
_________
(^١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٣، العناية ١/ ٣١٨، البناية ٢/ ٢٨١، البحر الرائق ١/ ٣٤٨.
(^٢) علله في البدائع بقوله: " لأن إحدى التسليمتين للخروج عن الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية"، وعلله في حَلْبة المُجلّي بقوله: "لأن الأولى للتحلل فالجهر بها أوفق".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٢٠، البحر الرائق ١/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ١٠٢.
(^٣) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٤، منحة السلوك ص ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤.
(^٤) الموق: طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي الهداية قال: غريب الحديث للخطابي ١/ ١٤٦، لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢.
(^٥) يُنظر: الهداية ١/ ٦٤، العناية ١/ ٤١٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢، مراقي الفلاح ص ١٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣.
(^٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الإمام أحمد في مسنده، (٢٦/ ٢٢٤:برقم ١٦٢٩٧) عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافدًا إلى رسول الله -ﷺ- قال: فصلينا خلف النبي -ﷺ-، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله -ﷺ- قال: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". صحّحه ابن حبان والذهبي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٥/ ٢١٧، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 486
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.