وإذا أراد أن يقضي الفوائت، قيل: ينوي أوّلَ ظهرٍ لله عليه، وكذا كلِّ صلاةٍ يقضيها، [وإذا أراد أن يقضي ظهرًا آخرَ ينوي أوّل ظهرٍ لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أولَ ظهرٍ لله عليه، وقيل: ينوي آخر ظُهرٍ لله عليه، وكذلك كلُّ صلاة يقضيها] (^١) (^٢). (ظ) (^٣)
ووجوبُ الصلاة معلقٌ بأوّل الوقت وجوبًا موسعًا، ويتضيق بآخر الوقت، وعلى هذا كلّ عبادةٍ مؤقتةٍ بوقتٍ، والوقتُ ليس بمعيارٍ لها (^٤). (ظ) (^٥)
إذا فات صلواتُ شهرٍ فقضاها إلا صلاةً أو صلاتين، ثمّ صلّى الوقتية ذاكرًا لما بقي تجوز على الأصحّ (^٦).
* * * *
_________
(^١) ساقطة من (أ) و(ج)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤١٠ من هذا البحث.
(^٣) الفتاوى الظهيرية (٣٧/أ).
(^٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٣ من هذا البحث.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٣٧/أ).
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٥ من هذا البحث.
Jilid 1 · hlm. cetak 640
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.