٥١٠٧ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: إنما ذلك في قتال عِمِّيَّة، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحُرَّيْن كذلك. هذا معناه إن شاء الله (^١). (ز)
٥١٠٨ - عن عامر الشعبي-من طريق ابن أشْوَع- قال: كان بين حَيَّيْنِ من العرب قتال، فقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحَيَّيْن: لا نرضى حتى نَقْتُل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين. قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي - ﷺ -، قال: فقال النبي - ﷺ -: «القتل بَواءٌ». أي: سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الدِّيات. قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد، فقضى لأحد الحيين على الآخر. قال: فهو قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى﴾ (^٢). (ز)
٥١٠٩ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نِصْفَ الدِّيَة (^٣). (ز)
٥١١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما قول الله - عز وجل -: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾؟ قال: العبدُ يقتل العبدَ عَمْدًا فهو به، فإن كان القاتلُ أفضلَ لم يكن لهم إلا قيمةُ المقتول (^٤). (ز)
٥١١١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: اقْتَتَل أهلُ ماءَيْن من العرب، أحدهما مسلم والآخر مُعاهَد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ - ﷺ - -وقد كانوا قَتَلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ دِيةَ الحُرِّ، والعبدُ ديةَ العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض (^٥). (ز)
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٦.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٠ (٢٧٩٧٣) مرسلًا.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٩.
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨١٥٨)، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٤ بنحوه من طريق حجاج عن ابن جريج.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٧.
Jilid 3 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.