والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ): لا يُجاوِزُ بالعمرة البيتَ؛ الحجُّ المناسكُ، والعمرةُ البيتُ والصفا والمروةُ (^١). (٢/ ٣٢٨)
٦٢٥٣ - عن إبراهيم -في الأثر السابق- قال: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس (^٢). (ز)
٦٢٥٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- قال: إتمامُهما: أن يُهِلَّ من بيته (^٣). (ز)
٦٢٥٥ - عن إبراهيم -من طريق منصور- ﴿وأتِموا الحجّ والعمرة لله﴾، قال: تَقْضي مناسكَ الحجِّ؛ عرفة والمزدلفة ومواطنَها، والعمرة للبيت؛ إنما تَطوف بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم تَحِلُّ (^٤). (ز)
٦٢٥٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: تمامُهما: ما أمَرَ اللهُ فيهما (^٥). (٢/ ٣٢٨)
٦٢٥٧ - وقال الضَّحّاك بن مُزاحِم: إتمامُها: أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عمّا نهى الله عنه (^٦). (ز)
٦٢٥٨ - عن طاووس -من طريق سليمان بن موسى- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: تمامُهما: أن تفردَهما مُؤْتَنِفَتَيْن من أهلك (^٧). (ز)
٦٢٥٩ - عن ابن عون، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامَّة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها
_________
(^١) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص ١٦٣ - ١٦٤، وسعيد بن منصور (٢٨٧ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٣٢٨، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وعنده: عن علقمة، وإبراهيم من قولهما.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٢٨.
(^٣) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٦٠ واللفظ له، وابن جرير ٣/ ٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).
(^٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٢٩.
(^٥) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو في تفسير مجاهد ص ٢٢٤ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: يعني: أمروا به فيهما.
(^٦) تفسير الثعلبي ٢/ ٩٥، وتفسير البغوي ١/ ٢١٧.
(^٧) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٦٠، وابن جرير ٣/ ٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 473
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.