سورة البقرة › لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
المسجد الحرام﴾، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة (^١) [٧١٠]. (ز)
٦٥٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ذلك﴾ التمتع (^٢). (ز)
٦٥٨٦ - عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى (^٣). (٢/ ٣٧١)
٦٥٨٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ - عليه السلام - من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد (^٤). (٢/ ٣٧١)
٦٥٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾، قال: هم أهل الحرم (^٥). (٢/ ٣٧١)
٦٥٨٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام (^٦). (٢/ ٣٧١)
_________
[٧١٠] لم يذكر ابنُ جرير (٣/ ٤٣٧) في قوله: ﴿ذلك﴾ غير هذا القول، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ذلك﴾ أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام».
ووجّهه ابنُ عطية (١/ ٤٨٠) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: ﴿لِمَن﴾؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك».
ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ ﴿هدي﴾، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام».
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٣٧، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).
(^٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٢.
(^٣) أخرجه الأزرقي ٢/ ٦٢.
(^٤) أخرجه الأزرقي ٢/ ٦٢.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير ٣/ ٤٣٨ في رواية أخرى: والجماعة عليه.
(^٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
Jilid 3 · hlm. cetak 528
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.