وأشباه ذلك (^١). (٢/ ٣٧٢)
٦٦١٤ - عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ (^٢). (٢/ ٣٧٣)
٦٦١٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا (^٣). (٢/ ٣٧١)
٦٦١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم (^٤). (٢/ ٣٧٤)
٦٦١٧ - وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة (^٥). (ز)
٦٦١٨ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله - عز وجل -: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (^٦). (ز)
٦٦١٩ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك (^٧). (ز)
٦٦٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم (^٨). (ز)
٦٦٢١ - وقال عبد الملك ابن جريج: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان (^٩). (ز)
_________
(^١) أخرجه الأزرقي ٢/ ٦٢.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩.
(^٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٦، وابن جرير ٣/ ٤٤١، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٣٩.
(^٧) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).
(^٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٢.
(^٩) تفسير الثعلبي ٢/ ١٠٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٢٤.
Jilid 3 · hlm. cetak 532
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.