٦٦٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (^١). (ز)
٦٦٤٩ - عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله (^٢). (ز)
٦٦٥٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (^٣). (ز)
٦٦٥١ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (^٤). (ز)
٦٦٥٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة (^٥). (ز)
٦٦٥٣ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (^٦) ٧١٤]. (ز)
٦٦٥٤ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر
_________
[٧١٤] أفاد قولُ ابن شهاب أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل، وقد وجَّه ابنُ جرير (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩ بتصرف) هذا القولَ، فقال: «والذين قالوا هذا إنما عَنَوا بقيلِهم: الحجُّ ثلاثة أشهر كوامل. أنهنَّ الحج لا أشهر العمرة، وأنّ شهور العمرة سواهن من شهور السنة». ثم أورد آثارًا في ذلك -سيأتي بعضها في الآثار المتعلقة بأحكام الآية-.
وعلّق ابنُ عطية (١/ ٤٨١) عليه قائلًا: «فمَن قال: إن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج. لم يَرَ دَمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر [يعني: من قال: إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة فقط] ينقضي الحجُّ بيوم النحر، ويلزم الدمُ فيما عُمِل بعد ذلك».
وذَكَر ابنُ كثير (١/ ٥٤٢ - ٥٤٣) أنّ فائدة هذا القول: أنّ أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة «بمعنى: أنه مختص بالحج؛ فيُكْرَه الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يَصِحُّ الحجُّ بعد ليلة النحر».
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٧، وابن جرير ٣/ ٤٤٨.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٦.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٨، كما أخرجه من طريق عبد الرزاق وأبي نعيم، عن حسين بن عقيل.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٥.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦) اللفظَ الثاني.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).
Jilid 3 · hlm. cetak 537
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.