ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها ...» (^١). (٢/ ٣٨٣)
٦٧٤٤ - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال: «لا جماع». ﴿ولا فسوق﴾ قال: «المعاصي، والكذب» (^٢). (٢/ ٣٨٣)
٦٧٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي (^٣). (٢/ ٣٨٣)
٦٧٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب (^٤) [٧١٨]. (ز)
٦٧٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها (^٥). (٢/ ٣٨٤)
٦٧٤٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق (^٦). (٢/ ٣٨٦)
٦٧٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال:
_________
[٧١٨] علَّق ابنُ كثير (١/ ٥٤٤) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»».
وبمثله قال ابنُ عطية (١/ ٤٨٤).
_________
(^١) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.
(^٢) أخرجه الأصبهاني في الترغيب ٢/ ١٤ - ١٥ (١٠٥٣)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٥٤.
(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/ ٤٧٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، والبيهقي في سننه ٥/ ٦٧، كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢ من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٠٩ - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ من وجه آخر من طريق مِقْسَم.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، وابن جرير ٣/ ٤٧٤ بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
Jilid 3 · hlm. cetak 549
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.