سورة البقرة › للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨٢٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ يعني: يقسمون ﴿مِن نِسائِهِمْ﴾ فهو الرَّجُل يحلف أن لا يَقْرَب امرأتَه (^١). (ز)
٨٢٤١ - عن عثمان =
٨٢٤٢ - وعلي بن أبي طالب =
٨٢٤٣ - وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره (^٢). (ز)
٨٢٤٤ - عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً (^٣). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٤٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب (^٤). (ز)
٨٢٤٦ - عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به (^٥). (٢/ ٦٣٢)
٨٢٤٧ - عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ (^٦) فقد بانَت منك، وإلا فلا (^٧). (٢/ ٦٣٢)
٨٢٤٨ - عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ (^٨) شيءٍ وأسْمَنَه، فقال
_________
(^١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٤.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١١ (٢١٧٢) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(^٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٦.
(^٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٦) التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ).
(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٦٣٢)، والبيهقي ٧/ ٣٨٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٨) أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر).
Jilid 4 · hlm. cetak 122
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.