يُتِمَّ الرضاعة (^١). (٣/ ٧)
٨٨٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: ١٥] (^٢) [٨٧٩]. (٣/ ٧)
٨٨٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله (^٣). (ز)
٨٨٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ (^٤). (٣/ ٦)
٨٨٩٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ قال: المُطَلَّقات ﴿حولين﴾ قال: سنتين (^٥). (٣/ ٥)
٨٨٩٦ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا (^٦). (ز)
٨٨٩٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء (^٧). (ز)
_________
[٨٧٩] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٧١ - ٥٧٢) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال: «كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: ﴿وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]». ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا».
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠١، والحاكم ٢/ ٢٨٠، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٤٢، ٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢.
(^٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨.
(^٥) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦.
(^٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٣)، وابن جرير ٤/ ٢٠٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.