سورة البقرة › لمن أراد أن يتم الرضاعة › آثار متعلقة بالآية
٨٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾، يعني: يُكْمِل الرَّضاعة (^١). (ز)
٨٩١٠ - عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: «... ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ» (^٢). (٣/ ٧)
٨٩١١ - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام» (^٣) [٨٨٢]. (٣/ ٩)
_________
[٨٨٢] علَّق ابنُ كثير (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤) على هذا الحديث، فقال: «ومعنى قوله: «إلا ما كان في الثدي». أي: في محل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، عن وكيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَمّا مات إبراهيمُ ابن النبي - ﷺ - قال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال - عليه السلام - ذلك لأنّ ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». يعني: تُكْمِل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»».
_________
(^١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٩٧.
(^٢) أخرجه ابن خزيمة ٣/ ٤١١ - ٤١٢ (١٩٨٦)، وابن حبان ١٦/ ٥٣٦ (٧٤٩١)، والحاكم ٢/ ٢٢٨ (٢٨٣٧).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٨٨: «ولا علة له». وأورده الألباني في الصحيحة ٧/ ١٦٦٩ - ١٦٧٠ (٣٩٥١).
(^٣) أخرجه الترمذي ٣/ ١٢ - ١٣ (١١٨٦)، وابن حبان ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (٤٢٢٤).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٣٣: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢١ (٢١٥٠): «إسناده صحيح، على شرطهما». وقد أعلَّ الدارقطنيُّ في العلل ١٥/ ٢٥٥ الحديث بالوقف على أُمِّ سلمة من قولها، ورجّح أنّ الوقف هو الصحيح، فقال: «رواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ -، وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب».
Jilid 4 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.