سورة البقرة › لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
٨٩٣٠ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ﴿وعلى المولود له﴾: الأب الذي له وُلِد، ﴿رِزْقُهُنَّ﴾: رزق الأُمِّ، ﴿وكِسْوَتُهُنَّ﴾ على قدر مَيْسَرَتِه (^١). (ز)
٨٩٣١ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله: ﴿وعلى المولود له﴾، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف (^٢). (ز)
٨٩٣٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ (^٣). (٣/ ٦)
٨٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها﴾، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة (^٤). (ز)
٨٩٣٤ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾، قال: إلا ما أطاقَتْ (^٥). (ز)
٨٩٣٥ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري] =
٨٩٣٦ - وقتادة بن دِعامة =
٨٩٣٧ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (^٦). (ز)
٨٩٣٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، ﴿ولا مولود له بولده﴾ يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له (^٧). (٣/ ٦)
_________
(^١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠ (عقب ٢٢٧١، ٢٢٧٣)، و(٢٢٧٥).
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).
(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠.
(^٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٧ (٣٠٨١) من طريق مهران. وعلَّقه في ٢/ ٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦).
(^٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(^٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣١.
Jilid 4 · hlm. cetak 239
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.