سورة البقرة › أو تفرضوا لهن فريضة › نزول الآية
٩٢١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: المَسُّ: الجِماع. ولكِنَّ الله يكني ما يشاء بما شاء (^١). (ز)
٩٢٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، قال: المَسُّ: النكاحُ (^٢). (٣/ ٢٥)
٩٢٢١ - عن إبراهيم [النخعي] =
٩٢٢٢ - وطاووس =
٩٢٢٣ - والحسن [البصري]، نحو ذلك (^٣) [٩٠٥]. (ز)
٩٢٢٤ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأةً مِن بني حنيفة، ولم يُسَمِّ لها مهرًا، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، فقال النبي - ﷺ -: «هل مَتَّعْتَها بشيء؟». قال: لا. قال النبي - ﷺ -: «مَتِّعها بقَلَنسُوَتِك، أما إنّها لا تُساوي شيئًا، ولكن أحببتُ أن أُحْيِيَ سُنَّةً». فذلك قوله - عز وجل -: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾. ثُمَّ إنّ النبي - ﷺ - كساه ثوبين بعد ذلك، فتَزَوَّج
_________
[٩٠٥] ذكر ابنُ عطية (١/ ٥٨٩) أقوالًا في معنى قوله: ﴿لا جناح عليكم﴾: الأول: أن المعنى: لا طلب بجميع المهر، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. الثاني: لا جناح عليكم في أن ترسلوا الطلاق في وقت حيض بخلاف المدخول بها. الثالث: لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدًا للذَّوْق، وذلك مأمون قبل المسيس. ونسبه لمكِّي.
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٦.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 286
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.