٩٢٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مُتْعَةُ الطلاق أعلاهُ الخادِمُ، ودون ذلك الوَرِقُ، ودون ذلك الكِسْوَةُ (^١). (٣/ ٢٦)
٩٢٦٢ - عن أبان بن معاوية، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إنِّي مُوسِعٌ، فأخْبِرْني عن قَدري. قال: تعطي كذا، وتكسو كذا. فحسبنا ذلك، فوجدناه ثلاثين درهمًا (^٢). (٣/ ٢٦)
٩٢٦٣ - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها (^٣). (٣/ ٢٦)
٩٢٦٤ - عن داود، عن عامر الشعبي، في قوله: ﴿ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره﴾، قال: قلتُ للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتُها في بيتها؛ دِرْعُها، وخِمارُها، ومِلْحَفَتها (^٤)، وجِلبابُها. =
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٦١)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٥٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٤) المِلْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس، وكل شيء تغطَّيت به فقد التَحَفْت به. اللسان (لحف).
Jilid 4 · hlm. cetak 294
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.