سورة البقرة › أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
٩٣٢٩ - قال مالك بن أنس: ﴿إلا أن يعفون﴾، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ (^١). (ز)
٩٣٣٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿إلا أن يعفون﴾: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ (^٢). (ز)
٩٣٣١ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ -، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ» (^٣). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (^٤). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٣ - عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح (^٥). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٤ - عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ (^٦). (ز)
٩٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه (^٧). (٣/ ٢٧)
_________
(^١) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/ ٣٣ (١٥٠٤).
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٧.
(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٢ (٦٣٥٩)، والدارقطني ٤/ ٤٢٣ (٣٧١٨)، وابن جرير ٤/ ٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٥٩).
قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣٢٠ (١٠٨٦٦): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٠٩: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان ٢/ ٥٠٤: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٤ (١٩٣٥): «ضعيف».
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(^٥) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٩.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
(^٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
Jilid 4 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.