٤٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ:
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا وَضَعَتْ تشوّفَتِ الْأَزْوَاجَ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(وما يمنعها وقد انقضى أجلها) ⦗٣٤٥⦘
= (٤٢٩٩) [١٠: ٣]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٩٩٦).
Jilid 6 · hlm. cetak 344
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.