٤٢٨٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ - أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج - أربعة أشهر وعشرًا ـ)
= (٤٣٠٢) [٨٢: ١]
صحيح - انظر ما قبله.
Jilid 6 · hlm. cetak 346
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.