[٤٢٩٠ /م]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تمسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبذَةَ قُسْطٍ وأظفَارٍ). (١)
= (٤٣٠٥) [٦: ٢]
صحيح - «الإرواء» (٢١١٤): ق. ⦗٣٥٠⦘
_________
(١) هذا الحديث - مع بابه - ساقط من «الأصل»، واستدركناه من «طبعة المؤسسة». «الناشر».
Jilid 6 · hlm. cetak 349
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.