الباب الثاني حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف › الفصل الأول حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام › الرأي الأول › ٣ - الإمام محمد بن إدريس الشافعي
الصحابي على القياس (^١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك -رحمه الله- والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (^٢).
٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل (^٤).
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج (^٥) مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (^٦) مع ضعفه، ومخالفته
_________
(^١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣.
(^٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢.
(^٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦.
(^٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة.
(^٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".
قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
(^٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =
Jilid 1 · hlm. cetak 253
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.