زكاة الحَلْي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الحلي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة مطلقًا، سواء أكانت مباحة أو محرمة الاستعمال، متى بلغ المملوك منها نصابًا. وذلك لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله - ﷺ - أكنز هو؟ قال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (١) .
والعبرة فيه لوزن الذهب الصافي أو الفضة لا القيمة. مثلًا: من كان عنده إبريق من الفضة وزنه (١٥٠) غ وقيمته مائتين فلا زكاة عليه.
_________
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 161
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.